أمر قضائي بتمديد الحبس الاحتياطي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
أصدر قطب التحقيق أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وذلك بعد أن انتهاء مدته كما تم رفض طلب الإفراج المؤقت عنه.
وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في بيان صادر عنها إن قرار تمديد الحبس الاحتياطي لموكلها على ذمة التحقيق جاء بعد توقف التحقيق معه منذ ايداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة باطلة،
ووصف البيان ما حدث لولد عبد العزيز بأنه انتهاك نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية".
وهذا نص البيان الصادر عن الهيئة:
"مرة أخرى يرفض قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد طلب الإفراج المؤقت عن موكلنا، وللمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني، لكن الجديد هذه المرة أنه أصدر بالتزامن مع أمر الرفض أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا بعد أن انقضت مدته، ضاربا عرض الحائط بكل القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي، وكل المبادئ القانونية الراسخة في مجال الحريات وقواعد المحاكمة العادلة، مما يستدعي بيان ما يلي:
1 – أن الأمر القاضي برفض الافراج المؤقت كسابقيه جاء خلوا من التعليل القانوني، منفصلا عن وقائع الملف، مخالفا للنصوص القانونية الصريحة الواضحة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد تعجيل التحقيق مع المحبوسين الواردة في المادة 139، ومبادئ المساواة الإجرائية الواردة في المادة التمهيدية من نفس القانون.
2-أن قرار تمديد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق جاء بعد توقف التحقيق مع موكلنا منذ ايداعه السجن باستثناء مواجهة واحدة باطلة، منتهكا بذلك نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن: (في جميع حالات الحبس الاحتياطي فإن قاضي التحقيق ملزم بأن يعجل إجراءات التحقيق في أسرع وقت ممكن. وهو مسئول عن كل إهمال يمكن أن يؤخر بدون جدوى التحقيق ويطيل مدة الحبس الاحتياطي تحت طائلة التعرض لمخاصمة القضاة).
3-أن الإصرار على سجن موكلنا تعسفيا وانفراديا دون غيره من المتابعين في الملف، والحرص على استمرار هذا السجن رغم توقف التحقيق منذ شهور، والاستمرار في رفض طلبات الافراج المؤقت رغم انعدام مبررات الحبس وتوفر دواعي الافراج، في مسطرة تنتهك الدستور وتخرق الإجراءات، هو أظهر دليل على أن الملف برمته مجرد ملف سياسي لا علاقة له بمكافحة الفساد ولا بالقضاء ولا بالقانون.
هيئة الدفاع بتاريخ 21/2/2021".